أوضحت المادة (30) في قانون إقامة الأجانب بأنه يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة، الأمر بإبعاده من السلطنة، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتقول المادة (31)، يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي، ويأمر بإبعاده من السلطنة في الأحوال الآتية:
إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الأضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو كان يخالف النظام العام أو الآداب.
إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.
إذا كان منتميا أو مشايعاً لأي حزب غير مرغوب فيه.
إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخارج ضد القوات النظامية للسلطنة، أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.
إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة.
ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم.
وتقول المادة(32)، يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد، تم إبعاده بالقوة الجبرية.
ويجـوز توقيف الأجنبي الذي صـدر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد.
تابعنا
