أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى بتغريم شركة ثلاثة ملايين درهم، لاستخدامها 60 عاملاً على غير كفالتها، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
حيث تشير تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة للشركة المتهمة استخدامها عمالاً على غير كفالتها، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.
ولقد قضت محكمة أول درجة على الشركة الطاعنة بتغريمها ثلاثة ملايين درهم عن التهمة المسندة إليها، وإلزامها بالرسم المستحق، فاستأنفت الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنَف، وإلزام المستأنِف بالرسم المستحق.
في حين لم يلق الحكم قبولاً لدى الشركة المتهمة، فطعنت عليه بطريق النقض، وأشارت في طعنها إلى أن الحكم الصادر ضدها قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وذلك بأنه صيغ بعبارات عامة مجملة ومبهمة، ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها، ولم يلتفت إلى انتفاء القصد الجنائي لديها، على الرغم من انتفاء أركان الجريمة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، فيما أودعت النيابة مذكرة، ارتأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.
هذا ورفضت محكمة النقض الطعن، موضحة أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا يلزم التحدث عنها استقلالاً، مادامت الوقائع التي أوردتها المحكمة تفيد توافره.
كما أشارت إلى أن ما يثيره الطاعن من انتفاء أركان الجريمة، وانتفاء صفة صاحب العمل عنه، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبله من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً، طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.