أعلنت اليوم الأحد، النيابة العامة أنَّ مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف العام ارتكاب بعض الأمور التي تصل عقوبتها إلى السجن.
وأوضح مصدر أنَّ المادة «13» من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة حظرت على الموظف، الآتي:
1. إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته.
2. الحديث لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي عن أي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.
3. نقد أو لوم الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.
وينصّ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها في المادة الخامسة منه على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً.
كما أكَّد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.