متابعة – ليليان الفحام:
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط.
كمت بيّنت الهيئة، أنها تصنف درجات القرابة كالآتي: الدرجة الأولى وتضم “الأب والأم والجد والجدة وإن علوا”، وأما الدرجة الثانية فتشمل الأولاد ذكوراً وإناثاً وأبناء الأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا”.
هذا والدرجة الثالثة هم الأخوة والأخوات والأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم وأولاد أولادهم، مع إرفاق إثبات صلة القرابة ووصية معتمدة لاستكمال عملية التسجيل.