أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الهبة مستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر، أن ذلك بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، لافتة إلى أنه يتعين تسجيل العقار وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل.
وأوضحت الهيئة في وقت مسبق، أن من الاستثناءات الأخرى من الضريبة، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
والتصرف في العقار بين الشركاتِ التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرطِ عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
كما شملت الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيريّ، بشرطِ عدمِ حدوثِ تغييرٍ في نسبةِ الملكيّة للشركة المتصرّف لها لمدة (5) سنوات، بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق بردّ العقارِ لمالكِه السابقِ بسببِ إلغاءِ التصرّف العقاريّ الموثق بالتراضي بينَ أطرافهِ، وذلك خلال مدةٍ لا تتجاوزُ 90 يومًا من تاريخِ توثيقِ التصرّف العقاري محل الإلغاء، وبشرطِ عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار و ردّ كامل قيمته.