كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة أحد المستثمرين، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضده.
وبينت أن منطوق الحكم قد انتهى إلى إدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات السعودية لعدد من الشركات، شملت: “أنابيب السعودية، و”الغاز”، و”لازوردي” وغيرها.
وذكرت أن تصرفاته شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية لهذه الشركات؛ وذلك لقيامه بشراء أسهم عدد منها من حسابه في “تويتر”، وتطبيق “تليغرام”، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات؛ ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر هذه الأسهم.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، وإلزامه بدفع 135.9 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمن إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 317 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.
هذا وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.