متابعة – ليليان الفحام:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الضوابط والاشتراطات لاستيراد المركبات، حيث تضمنت منع استيراد السيارات ذات المقود الأيمن، أو المركبات المصفحة، أو المسروقة، أو التي كانت تستخدم للأجرة أو للشرطة، بالإضافة لمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل، وفقاً لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك، أو المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.
كما كشفت عن منع استيراد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول فيتم تقديم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك، إلى جانب أنه يمنع استيراد المركبات التي تم التلاعب برقم هيكلها، وكذلك يمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للمقيمين.
مشيرة إلى أن ضوابط الاستيراد تسمح باستيراد المركبات بشرط أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات في ما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، و10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.
هذا وتضمنت الضوابط أيضاً، إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خلال موقع بطاقة كفاءة الطاقة من هنا، فيما يتم السماح باستيراد شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2011، ويُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.
وتابعت: يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئة المواصفات المقاييس في السعودية أو أي جهة معتمدة داخل المملكة، مع وجوب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، في حين يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط، لافتة إلى أنه يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهر)، كما يحق للمقيم استيراد سيارة واحد، «خصوصي» كل 3 سنوات، ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد (يختم على البطاقة لا تباع إلا بعد ثلاث سنوات).
تابعنا
