أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يحق للمنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحصيل الضريبة بنسبة 15%، كما أنها ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية.
جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد فيه استفسار: “هل البقالات الصغيرة لها الحق أن تأخذ الضريبة المضافة الجديدة؟ المشكلة أنها حتى جهاز وفواتير ما عندهم يحسبها على كيف وعلى الحسابة العادية؟”.
وردت الهيئة عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء على تويتر: “عزيزي العميل.. للتوضيح، يحق للمنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحصيل الضريبة بنسبة 15% كما أنها ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، وفي حال عدم إصدار فاتورة، فضلاً تواصل مع وزارة التجارة”.
وذكرت هيئة الزكاة والدخل أن الشخص لا يعد ملزمًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ما لم تبلغ إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي، وهو 375 ألف ريال، و المنشآت غير المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يحق لها تحصيل الضريبة، وفي حال مخالفة ذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق ما يثبت”.