أقرّت الجهات المختصّة استثناء العسكريين المشاركين فعليّاً في الحرب أو العمليّات الحربيّة من إجراءي (المنع من السفر، والحبس) في نظام التنفيذ الواردين ضمن المادة السادسة والأربعين.
وكان مجلس الشورى وافق في شهر شعبان الماضي على قرار استثناء العسكريين من (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس).
وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقتٍ سابق، قرار إيقاف الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة على المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل «الماليّ»، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقرَّ وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذيّ بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسِّن المنفَّذ ضدّه ووضعه الأسريّ.