عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت النيابة العامة أن إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة من قِبل الجهات المختصة في الدولة مُنظماتٍ إرهابيةً تعتبر جريمةً، وعقوبة تلك التهمة تصل إلى الحبس 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال.
وقالت: “يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية، كما يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت”.
وأضافت: “كما يحظر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية”.