خاطبت الشركة المسؤولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، النقيب العام، وأوضحت أنها حولت للنقابة مبلغ قدره ثلاثة مليون ومائة واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة تسعة وسبعون جنيهاً مصرياً، مستحقات النقابة عن شهر أغسطس الماضي.
وبالإشارة إلى مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين المصرية.
نحيط سيادتكم علماً بأن إجمالي متحصلات الدمغة الإلكترونية من 182020 حتى 3182020 بلغ مبلغ 3479310،00 جم (فقد وقدره ثلاثة مليون وأربعمائة تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرة جنيها مصريا) يخصم منها الآتي:
مبلغ 347931 جم 10 % تحت حساب التحصيل.
ليصبح 3131379،00 جم (فقط وقدره ثلاثة مليون ومائة واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة تسعة وسبعون جنيها مصريا».
هذا وكان وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، عبر بثاً مباشراً من منزله، مساء أمس الخميس، أعلن خلاله أخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها على مدار الأيام الماضية.
وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك.
وعن الصعيد الثاني، قال «عطية»: «ما يملكه وزيري المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ أربع سنوات بما يكف أذاه عن المحامين أعتقد»، كاشفاً عن أن وزير المالية أرسل له بروتوكول جديد إلى منزله ولم ولن يوقعه إلا بعض عرضه على المحامين، وعلى زملائه أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من قبلهم.
وأكد نقيب المحامين، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن تحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي، أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولًا، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار.
وأوضح «عطية»، أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغي تلقائياً؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعاً: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».
وسرد نقيب المحامين، مميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية مساء اليوم، والتي تمثلت في أن الضريبة تدفع عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقاً للفئات التي ذكرها سابقاً، كما خلى البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية».