أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، طالبت فيها مطلقة ابنها بتعويض 500 ألف جنيه، بعد تورطها في تشويه سمعتها وسبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقامت دعوى ضم لحضانة أحفادها بسبب تخلف المدعى عليها عن جلسات الرؤية، وذلك بحسب الترتيب القانوني لتولي حضانة الصغار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وطالبت بالتعويض أيضا بمبلغ 60 ألف جنيه، وذلك بعد 10 شهور من فشلها في إيجاد حل ودي.
وأضافت الجدة للطفلين البالغان 9 و12 عام، أمام المحكمة،” طليقة نجلي تعاقبني بسبب تطليقه لها، بعد إقدامها على تبديد أمواله على أصدقائها مستغلة سفره خارج مصر، ما دفعها لتوعده بحرمانه من الصغار وتحريضهما على كراهيته، إلا أنها فشلت بسبب علاقة الأطفال بنا، واستغاثتهما الدائمة للانتقال للعيش معانا، بسبب معاملة أشقاء والدتهم السيئة، ومعاقبتهما وتعنيفهما بسبب تواصلهما معانا هاتفياً”.
وطالبت الجدة ع.ج.أ، البالغة 59 عاماً، رفع الظلم الذي تعرضت له بسبب طليقة نجلها، التي رفضت تمكينهم من تنفيذ الأحكام القضائية، ومساومته على رؤيتهم ودفع مقابل مالي لها، وتشويهها سمعتهم عن طريق نشر أقوال غير صحيحة على صفحتها الشخصية، وبعض الصفحات الداعمة للنساء المطلقات، وتحريضهم للتواصل مع نجلها ومعها لسبها وقذفها بأبشع الألفاظ.
وأشارت الجدة، إلي أن طليقة ابنها لاحقت نجلها بالتهديد، ومنعتهم من الذهاب إلى المدرسة طوال العامين الماضيين، وبعدها نقلتهم لمدرسة أخرى خوفاً من ذهابنا لرؤيتهم، حتى أصاب نجلها المرض حزناً على فراقهم، بعد رفضها لتوسلاتهم بإعادتهم لها.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر في حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.