أوضح محامٍ أنَّ تفتيش جوّال الزوجة من الأمور المُجرَّمة التي نصَّ عليها نظام الجرائم المعلوماتيّة، مبيناً أنَّ عقوبتها تتضمّن الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال.
وبيّن المحامي نايف آل منسي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أنَّ تفتيش جوّال الزوج أو الزوجة ورد في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتيّة، والتي نصَّت على أنّ التصنت على أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكيّة ممنوعة ومُجرَّمة نظاماً.
وأشار إلى أنَّه بالنسبة للأولاد فإنَّ التصنت على أجهزتهم يعدُّ جريمة في حال بلوغهم السن الأهليّة الشرعيّة، وأما إذا كانوا دون سنّ الأهليّة فإنَّهم يخضعون للوالد؛ لعدم وجود أهليّة مستقلّة لهم.