وافق مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، حيث يبدأ العمل باللائحة بعد 90 يوماً من نشرها أمس (الجمعة) في الجريدة الرسمية، وتلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام ذات صلة.
حيث يجب على مقدمي خدمات كفاءة الطاقة تعديل أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة خلال 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.
كما تترواح عقوبات مخالفة أحكام اللائحة بين إنذار مقدم الخدمة بمعالجة المخالفة خلال 30 يوماً، أو إيقاف ترخيصه بشكل مؤقت، أو سحب الترخيص، أو إلغاء الترخيص نهائياً.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وضمان جودة عمل مقدم الخدمة، من خلال منح التراخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد.
تابعنا
