• للتواصل والإعلان
  • فريق العمل
الخميس, 1 يناير, 2026
السعودية اليوم
  • الرئيسية
  • السعودية اليوم
  • اخبار عالمية
  • حواء
  • رياضة
  • مشاهير
  • الأبراج والفلك
  • الرئيسية
  • السعودية اليوم
  • اخبار عالمية
  • حواء
  • رياضة
  • مشاهير
  • الأبراج والفلك
السعودية اليوم

تفاصيل قرار النائب العام سعود بن عبدالله المعجب

29 أغسطس، 2020

دخلت لوائح وأنظمة تعديل نظام النيابة العامة للإجراءات الجزائيّة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيّز التنفيذ اعتباراً من (الجمعة) بعد اعتمادها رسميّاً.

ونشرت الجريدة الرسميّة تفاصيل قرار النائب العام سعود بن عبدالله المعجب:

قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1-1-1442هـ

اخبار قد تهمك

معرض الصناعات والاستثمارات السعودية – العُمانية (SINP Expo) يجمع نخبة الصناعات الخليجية تحت سقف واحد

بيلد أب تفوز بجائزتين في النسخة الأولى من جوائز معرض السعودية للفعاليات ٢٠٢٥

المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي

إنّ النائب العام بناءً على الصلاحيات المخوّلة له بموجب المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائيّة المعدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 14-9-1441هـ، بما نصّه «يحدّد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخليّة ورئاسة أمن الدولة- ما يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسميّة» وبعد الاتفاق مع وزارة الداخليّة ورئاسة أمن الدولة.

يُقرَّر الآتي:

أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:

1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

2- جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.

3- الجرائم المخلّة بالأمن الوطني.

4- الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

5- كلّ جريمة ورد بشأنها نصّ خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

6- الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12-9-1409هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.

7- اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسّسات الفرديّة التي تزاول أعمالاً مصرفيّة، ما لم يُرد المبلغ المختلس.

8- قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (20٫000) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.

9- الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (20,000) عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

12- انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.

14- نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

15- سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

16- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.

17- بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.

18- تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.

19- حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ 10-3-1441هـ، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يوماً.

20- الاعتداء عمداً على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمداً بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.

21- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.

22- إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

23- جرائم الابتزاز.

24- جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

25- جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرةً بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.

ثانياً: ما عدا الفقرة (5) من البند (أولاً) من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار.

ثالثاً: يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.

رابعاً: يُنفَّذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

تابعنا

      

شاركغردارسل

© 2020 جميع الحقوق محفوظة - السعودية اليوم.
سياسة الخصوصية
تطوير فوكس تكنولوجى

  • الرئيسية
  • السعودية اليوم
  • اخبار عالمية
  • حواء
  • رياضة
  • مشاهير
  • الأبراج والفلك

© 2020 جميع الحقوق محفوظة - السعودية اليوم.
سياسة الخصوصية
تطوير فوكس تكنولوجى