اشترطت المحكمة العليا موافقة عقارات الدولة، لقبول المحاكم طلبات تتعلق بإثبات تملك الأراضي، أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأي إجراءات أخرى تتطلب التعديل والإضافة على الصكوك.
وأوضحت المصادر بأن المحكمة وجهت ، بعدم قبول المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك الأراضي استنادًا إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على الصكوك، حيث ألزمت بإحالة أي طلب لإضافة أي إجراءات على الصكوك، إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بحيث يتقدم أصحابها إلى الهيئة لإكمال الإجراءات اللازمة، ومن ثم يحال الطلب إلى المحكمة المختصة.
وتابعت المصادر بأن القرار ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبل القرار، سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو قديمة وتحتاج إلى تعديل أو إكمال إجراءات نظامية أو إضافة بيانات ناقصة، أيا كان نوع الإجراء.
تابعنا
