حددت لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط و إجراءات تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي يصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية وعدد من التعريفات الواردة بقانون تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
وجاءت شركات إعادة البث وفقاً للقانون بأنها الشركات التي تعمل في مجال استقبال وإعادة بث الوسائل الإعلامية من جمهورية مصر العربية و إليها والتي يستقبلها الجمهور بواسطة أجهزة تعمل بوسائل التقنية الحديثة و أن المنصات الفضائية والرقمية المشفرة هي المنصات التي تنشئها الشركات العاملة في مجال إنشاء أو استقبال وتوزيع القنوات الرقمية أو الفضائية المضغوطة أو المشفرة بهدف التسويق و التوزيع التجاري بجمهورية مصر العربية .
يذكر أن قانون تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، قد حدد أهداف واختصاصات وموارد الهيئة والتي تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها.
وعرف القانون في بابه الأول المؤسسات الإعلامية بأنها هي المؤسسات أو الشركات التي تنشأها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام، وأن الأفنية الفضائية هي الأجوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة، وأن الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية هي المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.