أقر مجلس الوزراء، النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة ٢٠٢٠.
وأفاد وزير العمل، نضال البطانية، أن النظام جاء لحفظ حقوق العاملين بإلزام صاحب المنزل بدفع أجر العامل خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقه بعد أن كان الأمر غير محدد المدة.
كما بيّن الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن النظام المعدل جاء لتعزيز حماية العامل من الاستغلال وانتهاك حقوقه، لهذا ضمنت التعديلات الجديدة المحافظة على سرية اللقاء مع العامل عند بحث الشكوى من قبل مفتش العمل بين صاحب المنزل والعامل.
حيث أضاف أن التعديلات منحت مفتش العمل صلاحية طلب الإذن من الجهات القضائية للتحقق من الشكوى في حال رفض صاحب المنزل دخوله إلى المنزل.
وأشار إلى أن النظام المعدل منع صاحب المنزل الذي يقوم بمخالفة إحكام قانون العمل أو قام بانتهاك حقوق عامل المنزل من استقدام أو استخدام عامل أخر خلال مدة يحددها الوزير.
في حين أكد الوزير أن النظام المعدل يعزز حماية العامل من عدم تعرضه لأي عنف جسدي أو جنسي أو لانتهاكات لحقوقه التي كفلتها التشريعات وذلك بالسماح للعامل من ترك العمل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به عن طريق القضاء، لافتا إلى أنه سيتم إيقاع العقوبات على صاحب المنزل في حال ثبت قيامه بالتبليغ الوهمي عن هروب العاملة مما يوفر الحماية لهن وعدم تعرضهن لأي استغلال.
ولفّت البطاينة أن تعديلات النظام تعاقب الأشخاص الذين يقومون بتوفير مأوى أو مسكن لعاملات المنازل واستخدامهن بطريقة غير مشروعة أو لاستغلالهن اقتصادياً، كل ذلك حسب البطاينة يعكس الصورة الحضارية والإنسانية للأردن والأردنيين.
فيما نوّه إلى أن النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة ٢٠٢٠ ونظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 يدخلان حيز التنفيذ بعد شهرين من نشرهما في الجريدة الرسمية.