أعلنت مصادر إعلامية مطلعة على أخر مستجدات كورونا أن مقتضيات قانون جديد يتعلق باستخلاص غرامة تصالحية قدرها 300 درهم ضد مخالفي الطوارئ الصحية دخلت حيز التنفيذ بالمغرب.
حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد وإلزامية الكمامات.
وحسب المصادر تنص مقتضيات هذا المرسوم على أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم تدبير حالة الطوارئ الصحية.