متابعة – ليليان الفحام:
تجري وزارة المالية، تعديلاً على استقطاعات ضريبة الدخل لخدمات الاتصال الدولية، وتعديل الفقرة 5 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها، بحسب قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
حيث ستكون الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي: “يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي، حسبما نشرت جريدة “أم القرى”.
ويسري هذا القرار على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.