متابعة ـ يارا إبراهيم :
كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ بيع السيارات المستعملة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل شخص غير مسجل في نظام الضريبة، ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً.
كما قالت أنَّ الضريبة يتم تحصيلها، إذا كان البائع -سواء كان شخصاً أو معرضاً- مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة ويمارس نشاطاً اقتصادياً.
وبيّنَت هيئة الزكاة والضريبة، أنه في حال استيراد السيارة المستعملة من الخارج، يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.
تابعنا
