متابعة _ لمى ابراهيم:
قامت وزارة التجارة بالتشهير بشركة تختص في تجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الرس بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة ومالكها والبائع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع منتجات مغشوشة ومنتهية الصلاحية.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالقصيم المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.
تابعنا
