نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-06-22) وتاريخ 4\2\1444هـ، بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
حيث كشفت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، أنه يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية أولاً، قبل فتح حساب بنكي لجمع المقابل المالي لأولياء الدم (الدية).
كما نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها الصادر لليوم نص اللائحة، والتي نصت في المادة العاشرة، على أنه إذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد.
وأشارت المادة العاشرة إلى أنه عند تقدم المحكوم عليه أو أحد ذويه أو وكيله، للجنة، بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيرُفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.
بينما نصت المادة التاسعة على أنه عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم، فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً.
وفي حال كان الصلح بمقابل، فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يتم في ذلك.