قامت اليوم الجمعة، وزارة التجارة بالتشهير بصاحبة محطة وقود بعد صدور حكم قضائي بإدانتها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة التابعة لها في بيع وقود مغشوش، وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.
حيث أظهرت نتائج معايرة المضخات وجود خلط في بنزين 95. وقد نشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمِّن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.
وتجبر وزارة التجارة محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، كما يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقًا للأنظمة.
كما تؤكِّد “التجارة” مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، كما ينصُّ النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.