متابعة – ليليان الفحام:
وضعت وزارة التعليم، اللمسات النهائية لإقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية، بهدف تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي بما يتماشى مع نظام الجامعات، وبحسب مسودة اللائحة، تعمل اللائحة على تنظيم التعليم العالي الأهلي والارتقاء بمستواه، لتحقيق مخرجات عالية الكفاءة، في إطار السياسة التعليمية للمملكة.
ولقد منحت اللائحة الجديدة في حالة إقرارها المؤسسة التعليمية المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة تعديل أوضاعها بما يتفق مع ما ورد فيها وفي قواعدها التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاد هذه اللائحة، كما تحل اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة في 1/9/1421هـ، ولائحة الجامعات الأهلية الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي (الملغى) وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
كما نصت اللائحة على أن يكون للكلية الأهلية المستقلة عميد يكلف بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكلف عميد الكلية الأهلية المستقلة عند إنشائها وقبل تشكيل مجلس الأمناء بقرار من الوزير بناء على ترشيح من المالك، على أن يرشح مجلس الأمناء رئيسا للجامعة في أول جلسة له بعد تشكيله.
ويكون لكل كلية أو معهد أو عمادة مساندة داخل الجامعة الأهلية عميد يكلف بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح من رئيس الجامعة الأهلية، ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترتين.
هذا ويشترط في من يكلف عميداً أن يكون سعودي الجنسية، لديه خبرة أكاديمية، متفرغاً للعمل، وألا يكون أحد الملاك، واشترطت اللائحة لغة التعليم في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية، ويجوز -عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية- التدريس بلغات أخرى.
وكذلك أجازت اللائحة للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين، كما تحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.
وأيضاً تلتزم المؤسسة التعليمية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة، كما لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها إلا بموافقة الوزير.
وشددت اللائحة على انه عند تعثر نشاط المؤسسة التعليمية يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة دراستهم.