كشفت الإدارة العامة للمرور عن تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقاً للإجراءات النظامية.
وتباينت عقوبة مخالفة الوزن بحسب نوع الحمولة المسموح بها ففي المركبات المسموح لها بحمولة أقل من طنين، تصل المخالفة إلى 200 ريال لكل كيلو جرام وتصل الغرامة إلى 800 ريال في حال المركبات المسموح لها بالحمولة أكثر من 10 أطنان.