أصدر وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان علي بن مسعود السنيدي اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع.
وتساهم اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ووفق اللائحة يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10 ملايين ريال عماني ، وأن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10 بالمئة من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10 بالمئة.