أوضح وزير العمل الأردني نضال البطاينة، اليوم الإثنين، أن البلاغ رقم (8)، والذي أصدره رئيس الوزراء عمر الرزاز يجيز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد، في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى لشهري يوليو وأغسطس، بدلاً من نسبة الـ 30% التي كانت مطبقة في البلاغ رقم (7).
وأضاف البطاينة أن البلاغ رقم 8 أجاز تخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 50%، بدلا من 60%، عن شهري يوليو وأغسطس لسنة 2020 شريطة أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، والمحدد بــ 220 دينارا – بدلا من مبلغ الـ150 دينارا حسب البلاغ السابق.
وأوضح أن العامل في المنشآت غير المشمولة في القطاعات الأكثر تضررا يستحق أجره كاملا، أي أنه لا يجوز إرغام العامل على عدم العمل أو الخصم من أجره في غير القطاعات الأكثر تضررا، لافتا النظر إلى “أن البلاغ الجديد رافقه اعتماد قائمة محدثة لقطاعات وأنشطة أكثر تضررا وفقا للمتغيرات في قطاعات مختلفة.
وشملت القائمة: المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة في المطارات، منشآت وسائط النقل العام، منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، ومنشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.
منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، منشآت المراكز الثقافية، منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، منشآت تأجير السيارات السياحية، منشآت الأندية الصحية، أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.
الأماكن الترفيهية والحدائق العامة، منشآت دور السينما والمسارح، المتاحف التابعة للقطاع الخاص، قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، قطاع الصناعات الإنشائية.
ومن جانب آخر تم حذف عدد من القطاعات والأنشطة من القائمة السابقة نظرا لعودتها للعمل، وهي: منشآت الصحف الورقية، منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات، منشآت مدن الألعاب، منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل، منشآت الدعاية والإعلان والإنتاج التلفزيوني.
الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية، مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص، المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات، المنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ما ألزم البلاغ صاحب العمل بتجديد عقود العمل محددة المدة لمدة مساوية لمدة العقد الأخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع (أي المدتين تنتهي بعد الأخرى)، شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ 1 يوليو 2020، أو ما بعد ذلك وأن يكون قد تم تجديد العقد في السابق 3 مرات فأكثر.
تابعنا
