كشف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري تفاصيل التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وكشف عن إلغاء حد الردة نهائياً لضمان حرية وحق الآخرين في التدين، وعدم المساءلة الجنائية في التعامل بالخمر بين غير المسلمين فيما بينهم ويعاقب الشخص غير المسلم إذا كان تعامل مع المسلم.
ونفى وزير العدل إلغاء التعديلات تحريم الدعارة وقال غير صحيح على الإطلاق، وأشار إلى أنها استبدلت بمادة أخرى، كما أعلن إلغاء المادة 60 من قانون الجوازات والهجرة لسنة 2015، التي تفرض على المسافرين استمارة الاستيفاء أو تأشيرة الخروج.
وأكد أن المسلمين ما زالوا خاضعين للقانون في التعامل بالخمر ولا زالوا كما كانوا في الماضي محاسبين بأحكام هذا القانون.
وفي رده على لقمان أحمد في برنامج حوار البناء الوطني عبر تلفزيون السودان اليوم حول إمكانية فتح باب التداول في الخمر لغير المسلمين وفتح بارات والباب لتناول جماعي للخمر وأن ينسحب على المسلمين قال إن القانون في هذه الحالة يعاقب غير المسلم إذا كان هنالك تعامل مع شخص مسلم.
وأوضح أن ما تم هو التعبير عن الذي ورد في الوثيقة الدستورية
وكشف عن تعديلات ونقاش أوسع سيجري حول القانون الجنائي كله سوف يناقش خيارات متعددة من بينها كتابة قانون جنائي جديد لأن القانون الجنائي يعاني من إشكاليات كبيرة في السلطات التقديرية الممنوحة للقضاة متعلقة كذلك باعتراض جماعات غير مسلمة على قيام الدولة على أحكام تعكس ديناً محدداً
وأضاف ” هذا النقاش لا تديره وزارة العدل وإنما هو نقاش ينبغي أن يدار في المفاوضات التي تجري لسلام شامل والمناقشات من أجل بناء دستور شامل يحفظ ويضمن للمسلمين وغير المسلمين الحرية.
وعن تحديات تطبيق القانون في حد تداول الخمر لغير المسلمين قال الوزير إن هذا تحدي حقيقي وأكد أن قانون التعديلات المتنوعة لا يهدف إلى معالجة هذا التحدي لأنها متروكة للنقاشات السياسية والدستورية التي تجرى، واشار إلي أن التعديل سيضمن لغير المسلمين فقط حريتهم وحقهم في أن يفعلوا ما يريدون ، ولكن بحسب الأحكام الموجودة الآن لا يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونترك الأمر للنقاشات السياسية والدستورية إذا قررت الاحتفاظ بهذه المادة أو الرجوع إلى المادة القديمة أو إلغاء هذه المادة كلياً فهذا امر متروك لهم.
واضاف ” الخمر يمكن ان تحرم او يقيد استخدامها لأسباب كثيرة دينية او غير دينية كما حدث في امريكا، ولكن نحن في وزارة العدل نقوم فقط بما تلزمنا به الوثيقة الدستورية وهنالك أشياء لا نستطيع أن نفعلها”.
وأعلن عبد الباري عن إلغاء حد الردة تماماً وأضاف لأنها جريمة وهنالك نقاش حول الفقه الإسلامي وجدل قديم حول تجريم الخروج من الإسلام بين الفقهاء المسلمين أنفسهم.
وأضاف” نحن في الوزارة قرأنا الوثيقة الدستورية ووجدنا أن هنالك مادة تتحدث بوضوح عن حرية الدين والعقيدة لذلك ألغينا هذه المادة وهي كذلك تخلق مشكلات تهدد السلم الاجتماعي والسلامة في المجتمع واستبدلناها بمادة أخرى تجرم تكفير الناس لضمان أن الناس يعيشون في سلام وأمان.
ونفى إلغاء التعديلات تحريم الدعارة إنما استبدلت بمادة جديدة لأنها كانت فضفاضة ، حيث تقول المادة 54 من القانون الجنائي أنه يعد مرتكباً ممارسة جريمة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز 100 جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز 3 سنوات يقصد بمحل الدعارة أي مكان يجمع ناس أو رجال أو نساء ورجال معا لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفي ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية، وأضاف هذه كانت المادة القديمة أساس الإلغاء هو المادة 51 و52 من الوثيقة الدستورية التي تتحدث عن المحاكمة العادلة والمبدأ الذي يقضي أن تكون القوانين واضحة ومحكمة وليست فضفاضة في التعبير عن قصد المشرع وعدم توسيع نطاق التجريم في القانون الجنائي،
وكشف أن المادة الجدية هي ” يعد مرتكباً جريمة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تقديم خدمة ذات طبيعة جنسية بمقابل أو بدونه مع عدم وجوود أي علاقة شرعية تربط بينهما يقصد بمكان الدعارة أي محل معد لممارسة الدعارة أو سبقت إدانة حايزيه أو تكررت الشكوى منهم للجهات المختصة وهذه جريمة معاقبة عليها بالقانون ولكن لم تلغ المادة.