أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائياً مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد إجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد إجازاته وحدده برقم غير صحيح.
وأكد المبدأ، أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقاً لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانوناً سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة في تحديد مقدار رصيد الإجازات بما هو ثابت بالأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.
وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقاً للقانون باعتباره مستمداً من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانوناً دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.
جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، في صرف رصيد إجازات لها قُدر بـ٩٧٠ يوماً، على الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وذكرت أن لها رصيد إجازات ٨٥٠ يوماً، وقضت المحكمة بأحقيتها في٩٧٠ كما ثبت بالأوراق، ما دعا هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد ٩٧٠ كما ثبت.