قرَّر مجلس الوزراء فرض رسومٍ على تصدير المياه المعبّأة للخارج، وفقاً لعددٍ من الضوابط.
وجاء في قرار مجلس الوزراء، تعديل المادة الحادية عشر من الترتيب التنظيميّ لمصانع المياه، بأنَّه يجوز تصدير مياه الشرب المعبّأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط تصدر بقرارٍ من مجلس الوزراء.
وشمل التعديل، منع تصدير مياه الشرب غير المعبّأة والثلج إلى خارج المملكة، وكذلك فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبّأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالاً بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللتراً، عدد 40 عبوة.