أحالت حكومة سعد الدين العثماني على البرلمان مشروع قانون بتغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الذي تطلب بموجبه إذن المؤسسة التشريعية لإدخال تعديلات في المرسوم، وخصوصاً المادة السادسة.
مشروع القانون الذي ينص على أن “تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المادة السادسة”، حيث “ينص المرسوم على أنه يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة الطوارئ الصحية وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها”.
يأتي هذا حسب الحكومة بعدما تبين أن الإبقاء على صيغة المادة السادسة الواردة في المرسوم بقانون ينعكس سلبا على العودة الطبيعية إلى العمل بمختلف الأنشطة العمومية والاقتصادية، موردة أنه “يمس بحقوق والتزامات الدولة والمواطنين على حد سواء”.
وفي مقابل ربط المرسوم السابق الوقف إذا “تبين أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء”، كشفت الحكومة في مشروع قانون الذي يحمل مادة فريدة أنه “يحدد بنص تنظيمي حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة”.
الحكومة التي صادقت على المشروع في آخر مجلس لها قالت إنه “يأتي في إطار التدابير التي اتخذتها لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد، وتبعا لقرارها القاضي بالشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020 واستئناف العمل بالمحاكم والإدارات العمومية والمقاولات”.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تمت مراجعة هذه المادة، حيث أصبحت أحكامها تنص على أنه “يجوز للحكومة أن تقرر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريانه يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء”.