قام مجلس الوزراء السعودي، بإقرار التعديل الصادر على الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل، المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، قد استثنى منها الأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية من الضريبة.
حيث تنص الفقرة (أ) من المادة الثانية -الأشخاص الخاضعون للضريبة- من نظام ضريبة الدخل بعد التعديل على: شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال.
وتطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، وتطبق أيضاً على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة.