ووافق مجلس الوزراء السعودي، على تعديل البند 11 من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، ونصَّ على: تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ومنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة، وأقر فرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالاً، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة.
ونصَّت ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة، للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير، أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة؛ نسبة لا تتجاوز 7 % من الطاقة الانتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة، ونسبة لا تتجاوز 60 % من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.
وأفاد الجدول بـ أبرز الضوابط والشروط، التحقق من تغطية حاجة السوق المحلية والحصول على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة.