متابعة – ليليان الفحام:
جددت النيابة العامة، التذكير بعقوبات جريمة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي.
حيث قالت: صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.
كما أضافت: كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة، بشأن فيروس كورونا، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعة أو نظاماً، يعاقب بالعقوبات الآتية: السجن مدة تصل إلى سنتين، إلى جانب غرامة تصل إلى 200 ألف ريال، مع إبعاد المقيم المدان عن المملكة، ومنعه من الدخول إليها نهائياً، إضافة إلى مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.