أصدرت وحدة التواصل والإعلام في المحكمة الإدارية اليوم بلاغ تؤكد فيه أن اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم بشأن صندوق الزكاة، مازال منشوراً طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.
وأكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في تصريح له أنّ المحكمة الإدارية قامت بشطب مطلب إيقاف التنفيذ الذي رفعه والي تونس في ما يتعلق بقضية إحداث صندوق زكاة بالكرم، وكان إحداث صندوق للزكاة في الكرم في شهر ماي الماضي بقرار من رئيس البلدية قد أحدث جدلاً وتسبب في خلاف حول الصلاحيات وخاصة حول مدى قانونية هذا القرار.
فقد رفضت ولاية تونس القرار وأكدت أنه غير قانوني وأن الهبات الواردة ضمن القانون لا علاقة لها بالزكاة وأن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها ، واعتبرت وزارة الشؤون المحلية أن للوالي إذا ارتأى أن القرار مخالف للقانون ممارسة حق الاعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.
وأكدت أن الموارد المتأتية من الهبات هي جزأ لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقاً لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست مورداً منفصلاً عن موارد الميزانية.
وأكدت أن التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة حيث ينحصر دور رئيس الجماعة المحلية في صفة آمر قبض وصرف.