شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر.
حيث قام المواطن بتمكين المقيم من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تزاول نشاط تجارة معدات المغاسل وصيانتها وبيع قطع غيارها في مدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية على منشأة لمعدات مغاسل الملابس بحي غبيراء في مدينة الرياض، وبتفتيش مقر المنشأة ضبطت الوزارة أدلة مادية تثبت وجود حالة التستر، منها أختام وعقود بحوزة المتستر عليه تؤكد تسييره أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.
ويُشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.