قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص المادة 1 والمادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
حيث نصّت المادة الأولى المُعدلة على أن “صندوق إعانة الطوارئ”، يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما ألزم التعديل الجديد على المادة 18 الصندوق بأن يُعد تقريراً في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، ويوافي الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة رسمية منه.