أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود ولا من النصارى، ولا من غيرهما من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام، وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل مع إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وربما دعاها هذا الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن غير المسلم ليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في رده على سؤال متعلق بحكم استمرار زواج المسلمة من مسيحي بعد إشهار إسلامها، أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العلَّامة المرغيناني الحنفي في “الهداية في شرح بداية المبتدي” (1/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي): [وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما”.