أصدر السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه /مرسومين سلطانيين ساميين.
وفيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 125 / 2020 ) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي
في شأن بعض المنازعات نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
97 / 99 ، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2020، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 ،وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 40 / 2003، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2008، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2008 ،وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 /
2019 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمَل به بعد انقضاء ( 3 ثلاثة أشهر من تاريخ نشره (.
صدر في : 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق : 12 من نوفمبر سنة 2020 م
مرسوم سلطاني رقم ( 126 / 2020 ) بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة ، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011 وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /
2020 وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية ، المرفق .
المادة الثانية: يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون
المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة: يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادتين (8 ) ( بند ثانيا ) و ( 15 ) من القانون المرفق، فيُعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا
القانون.
صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م