أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه لا يوجد حدّ تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقاريّة، حيث يجب تسجيل أيّ عملية تصرف عقاري بأيّ مبلغ كان.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أوضحت في وقت سابق، أنّ ضريبة التصرفات العقاريّة يتمّ دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عمليّة بيع عقاريّة، مقدِّمةً على ذلك عدة أمثلة توضيحيّة.
وبيّنت الهيئة: إنّه إذا أرادت شركة تطوير عقاري بيع أحد العقارات عليها أولًا دفع قيمة الضريبة بنسبة 5%، وإذا أراد الشخص بيع العقار مرة أخرى لشخص آخر عليه أن يدفع الضريبة بنفس النسبة.
يُذكر أنَّ الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت اليوم تطبيق ضريبة التصرفات العقاريّة بنسبة 5% على التوريدات العقاريّة مع إعفاء كافة التوريدات العقاريّة التي تتمّ بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.