حدد الدستور في آخر تعديل عليه نسبة محددة للمرأة للتمثيل في مجلس النواب، وجاء بالمادة 102/الفقرة الأولى من الدستور، “يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد”.
وترجم هذا النص في مشروع قانون مجلس النواب الجديد، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي وافق البرلمان عليه، نسبة للمرأة، وأكدت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أياً من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.