يبدأ بعد 17 يوماً إجراءٌ جديد يتعلّق بالقضايا الماليّة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أمام المحاكم.
إذ قرَّر المجلس الأعلى للقضاء اعتبار الدعاوى -أياً كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصليّة فيها عن 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، وذلك اعتباراً من 1 / 3 / 1442، ما يعني أنَّ الحكم يكتسب القطعيّة دون أن يكون لأيٍّ من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم.
وتختصّ المحاكم العامة بنظر الدعاوى الحقوقيّة الماليّة والدعاوى المتعلّقة بالعقار، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وغيرها.