نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمر الحماية وعقوبة مخالفته، طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.
حيث نوهت النيابة العامة إلى أن المادة 6 مِن ذات المرسوم بالقانون، نصت على أنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي على عدم التعرض للمعتدى عليه وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته و تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه، أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
كما أوضحت بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية، وتضاعف العقوبة في حالة مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بالقانون، طبقاً للمادة رقم 8 مِن ذات المرسوم بالقانون.