طالب زوج، إلزام زوجته برد مقدم الصداق، بعد إقامتها دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، والمتمثل في مصوغات ذهبية بخلاف الشبكة المتعارف عليها، وقدرت قيمتها مليون و200 ألف جنيه، حسب إيصالات وعقد اتفاق حرر بين الطرفين بحضور الشهود، وذلك بعد طلبها الطلاق وعرضها رد 100 ألف جنيه المسجلين بالعقد الرسمي، والتي تم كتابتها بين الزوجين كمقدم الصداق.
وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بأنه طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهم، بعد 11 عام من زواجهما، ورفضه الطلاق، وإصراره على إكمال حياتهم الزوجية إلا أنها رفضت، وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالأمور المادية بشكل ودي رفضت، إلا أن اكتشف علاقتها برجل يعمل بشركته وذلك بعد إطلاعه على محادثات بينهما وتأكيد الكاميرات المحيطة بفيلته دخوله للمنزل ليلا أثناء سفره، ومكوثه حتى الصباح.
وتابع س.م.ك، البالغ من العمر 50 عاماً، بمحكمة الأسرة، “طلبت الطلاق خلعاً، وإصرارها على تدمير حياتي وحرمانى من الطفلين، والتعلل بفارق العمر بيننا رغم قبولها العيش لسنوات طويلة برفقتي، بعد رفضي تسجيل ممتلكاتي باسمها، لتختفي بعدها وتستولي على مبلغ 3 ملايين جنيه برفقة عشيقها، مما دفعني لإقامة دعوى نشوز، واتهامها بالزنا في محضر رسمي”.
وأشار الزوج إلى أنه ادعى بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق وفقاً للشهود والفواتير والأوراق المسجل فيها الاتفاق الذي اشترطته الزوجة لإتمام الزواج، كانت بشرائه مصوغات ذهبية، لكشف تحايل زوجته للهروب من الالتزام بالعقد الذي تعاقدا فيه على استلام مقدم الصداق، وأن المبلغ المسجل بعقد الزواج كان صورياً.
يذكر أن الزوجة ادعت في المحكمة أنها تزوجت بمقدم صداق سجل في وثيقة الزواج بمبلغ 100 ألف، وأنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية، وعرضت تنازلها عن المؤخر والمقدم مقابل الطلاق منه، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة، وذلك حتى تستولي على نصف مليون جنيه المقدم الحقيقي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق “مسمى بالعقد”، فادعى الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى، فإن عقد الزواج وإن كان رسمياً، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بأن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعاً، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضاً قانونياً أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.