تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى، دعوى بطلان المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 122، على أنه : إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً.