شرع البرلمان في مناقشة مشروع قانون رقم 46.19، الأسبوع الجاري، يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يهدف إلى تأهيل الهيئة للنهوض بمهامها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
وتتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهامّ المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقّي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
المشروع قام بتوسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد، مشيراً إلى أن الأول يتمثل في الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة.
محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، يرى في تصريح له أن “غياب الإرادة الحقيقية السياسية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب، سيؤثر على تنفيذ هذا النص وغيره”، مبرزاً أن “عمل الهيئة الوطنية للنزاهة لن يكون مكتملاً في ظل قوانين ذات الصلة أثبتت التجربة عدم صلاحيتها في المساهمة في الحد من استنزاف المال العام”.
في مقابل ذلك، سجل المسكاوي أن “بعض نصوص القانون الجديد ستمكن الهيئة الوطنية للنزاهة من لعب الأدوار المنشودة، منها على مستوى تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والتوعية والوقاية منه، باعتبارها المشرف والمنسق لجميع القطاعات في هذا المجال”، موضحاً أن “المشروع قام بتوسيع مفهوم الفساد الذي أصبح شاملاً بعد التنصيص على الجرائم المنصوص عليها في تشريعات خاصة، والجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، وكذا المخالفات الإدارية والمالية التي تناقض القواعد والسلوكات المهنية، على غرار ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات”.
من جهة ثانية، انتقد المسكاوي عدم إلزام المشروع القطاعات والمرافق العمومية بأخذ رأي الهيئة بخصوص المشاريع ذات الصلة بمكافحة الفساد، منبها إلى كون النص الحكومي ترك الموضوع لمبادرة أحد الطرفين.
الفاعل الحقوقي والمدني استنكر ما وصفه “الإصرار على تغييب تمثيلية المجتمع المدني العامل في الميدان داخل مجلس الهيئة”، مشيراً إلى أن “هذا الإقصاء جاء ضد المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وغير منسجم مع الخطابات الرسمية الداعية إلى الشراكة والتعاون”.
وعرّف المشروع النوع الثاني من الفساد بأنه “الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعاً خاصاً دون أن ترقى إلى درجة تكييفها كجرائم قائمة بذاتها”، مشيراً إلى “تمكين الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.
ولضمان توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، نص المشروع على مراجعة مهامها في ضوء أحكام الدستور، مشدداً على ضرورة قيامها بالبعدين التخليقي والوقائي، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل.
وفي مقابل تأكيده على ضرورة سهر الهيئة على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولا سيما في مجالي التربية والتكوين، اعتبر المشروع أن البعد التدخلي يكمن في الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.
ونص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني، داعياً إلى إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، والتنصيص على تعيين ثلاثة نواب لرئيسها.