حدّدت القواعد الجديدة المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، والتي وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان ونُشرت أمس الجمعة، عدداً من الأنشطة يحظر على مراكز الصرافة ممارستها.
وجاء من ضمن هذه الأنشطة المحظورة أن يزاول مركز الصرافة بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل المؤسسة، أو فتح حسابات جارية، أو حسابات استثمارية، أو حسابات ادخار، أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
كما حظرت القواعد الجديدة على المراكز إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها، أو تأجير الخزائن، أو قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية، أو الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداتها، أو المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.