متابعة – ليليان الفحام:
قضت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، بتعويض مواطنة، طلقها زوجها ولم يوثق الطلاق خلال 15 يوماً من حين تفرقهما، بحسب نظام الأحوال الشخصية.
وفي التفاصيل، تقدمت مواطنة إلى المحكمة بدعوى تشير فيها إلى أنها أثناء إقامتها في منزل والدها، إثر خلاف مع الزوج، قام الزوج بتطليقها، ولم يوثق الزوج الطلاق.
حيث قدرت المحكمة التعويض منذ وقوع الطلاق حتى علم المدعية به، وألزمت المدعى عليه بدفع تعويض نقدي لها لا يقل عن نفقتها إبان الزواج.
هذا واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 91 من نظام الأحوال الشخصية التي نصت على «إذا لم يوثق الزوج الطلاق، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به».