متابعة – ليليان الفحام:
أصدرت وزارة التعليم، بحسب عاجل، بياناً توضح فيه إجراءات دقائق التأخير عن اليوم الدراسي بحق منسوبيها، خلال العام الدراسي 1444 هـ، والإجراءات المتخذة حيال ذلك.
حيث كشفت في بيانها، أن تأخير الموظف لمدة 20 دقيقة، يكون الإجراء المتخذ بحقه هو التنبيه الشفوي على هذا التأخير.
أما التأخير لمدة 60 دقيقة، فيكون الإجراء هو تنبيه خطي، فيما التأخير لمدة 120 دقيقة يستلزم تعهداً خطياً من الموظف بعدم التأخر وإذا تكرر الأمر يتحمل ما يترتب على ذلك من إجراءات.
وأضافت، أن التأخير لمدة 240 دقيقة يستلزم تعهد خطي من الموظف للمرة الثانية بعدم التأخير، وإذا تكرر التأخير يتحمل ما يترتب على ذلك من إجراءات.
والتأخير لمدة 420 دقيقة (ما يعادل يوم)، يكون الإجراء المتخذ هو «لفت نظر» للموظف لتكرار التأخير، نظراً لتنبيهه سابقاً وأخذ تعهد عليه، مع رفع الغياب للحسم.
والتأخير لمدة 840 دقيقة (ما يعادل يومان)، يكون الإجراء المتخذ «مسائلة ولفت نظر»، من قبل المدير أو جهة العمل، والرفع للمكتب المختص ليلفت نظره، مع رفع الغياب للحسم.
والتأخير لمدة 1680 دقيقة (ما يعادل 4 أيام)، يكون الإجراء المتخذ «الرفع إلى إدارة الموارد البشرية (وحدة متابعة دوام الموظفين)»، بما تم من إجراءات سابقة مع إرفاق صورة من مسائلة التأخير ورفع الغياب للحسم.
والتأخير لمدة 2100 دقيقة (ما يعادل 5 أيام فأكثر)، يكون الإجراء المتخذ «الرفع إلى إدارة الموارد البشرية (وحدة متابعة دوام الموظفين)»، مع إرفاق الإجراءات كافة التي سبق اتخاذها أعلاه، مع رفع الغياب للحسم.